"وصلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً"، قال: "وفي الدر النقي: "وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام" الذي هو مثل الذي في النسخة، كذا هو بخط القاضي ابن حسين وغيره، وروي: وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام، كذا هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر، وروي: وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً، هذا تكرار؛ لأنه أورده أكثر من مرة، على كل حال لو لم يدخل بين التكبيرات شيء؛ لأن التكبيرات هي الثابتة، وما عداها لم يثبت فيه خبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تلزم به الحجة، يعني عن بعض الصحابة، وقد يقول قائل: إن ما يقوله الصحابة في العبادات له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يدرك بالرأي، وهذه حجة من يحتج بأقوال الصحابة في هذا الموضع.
"وإن أحب قال غير ذلك" يعني ما دامت هذه الصيغ اختلفت بين الصحابة دل على أن المطلوب هو الذكر بين هذه التكبيرات، فالأمر فيه واسع على ما ذهب إليه المؤلف، وأيده كثير من أهل العلم.
طالب: أحسن الله إليك لو سبق بالتكبيرات هل يقضيها؟
لو سبق بالتكبيرات الإمام شرع في القراءة انتهت التكبيرات، العلماء بالنسبة للفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولو عند بعض أهل العلم يختلفون فيها اختلافاً كثيراً في لزوم الإنصات لقراءة الإمام فالتكبيرات من باب أولى، وإن كان بعضهم يقول: المأموم غير مطالب بالفاتحة ويستفتح، بل إذا شرع الإمام في القراءة لا يقرأ الفاتحة، لكن يستفتح، مع أن هذا فيه ما فيه؛ لأن الفاتحة أهم من الاستفتاح، وأهم من هذه التكبيرات.
"وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود" فعلى هذا يكبر سبع في الأولى وست في الثانية، هل يكون بذلك عمل بالحديث وإلا خالف الحديث؟ فإما أن يقال: سبع غير تكبيرة الإحرام، يعني ليطرد الحديث في جزئيه، ويقول: خمس غير تكبيرة الانتقال، أو يقول: ست وسبع تكبيرة الإحرام، وأربع مع تكبيرة الانتقال.
طالب:. . . . . . . . .
بيجي الكلام بالتفصيل.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .