الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا، لماذا يستدلون به على الوجوب؟ يعني مثل: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" قالوا: يدل على وجوب القصر، هم الحنفية.
الطالب:. . . . . . . . .
على كل حال تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يُوقع في مثل هذا الخلل، تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، يعني: الأصل أن يكون الاصطلاح موافق للفظ الشرعي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد أن يحصل مثل هذا الخلل، وكلما قربت الاصطلاحات من الألفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات، حينما يقول الحنفية: إن صلاة العيد واجبة وجوباً عينياً؛ لأن النساء أمرن بما في ذلك الحُيض للخروج إلى صلاة العيد، هل الحُيض أمرن للخروج للصلاة أو أمرن للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين؟
الطالب:. . . . . . . . .
هن لا يصلين، يحرم عليهن أن يصلين، لكن غيرهن من العواتق وذوات الخدور، اللواتي هن في الأصل بيوتهن خير لهن، ويُخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن، فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب، ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السنة دون الشابة، قيل به، الشافعية قالوا بهذا، أن الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد، مع أنه جاء الأمر الصحيح في الصحيحين وغيرهما أمر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلاً عن العجائز، المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان، إذا قام بها من يكفي، قالوا: لأنها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد، منهم من قال: إنها سنة مؤكدة، ويستدلون بأدلة أنه لا واجب غير الصلوات الخمس "هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) لكن السائل مستوطن وإلا أعرابي وافد من البادية؟
الطالب:. . . . . . . . .
نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .