الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني: حينما قالوا: إن قول الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الجميع يقولون: إن يدل على الوجوب، خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا: لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي، نحن ما ندري وش قال النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أطبق العلماء على الرد عليهم، قالوا: إن قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "افعلوا" من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال: احتمال أن يكون الصحابي سمع كلام ظنه أمر وهو في الحقيقة ليس بأمر، رُد عليهم بأن الصحابي إذا لم يعرف مدلول الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟! هذا محل يعني اتفاق من الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الصحابي إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على الوجوب، لماذا لا نقول: إن قول الصحابي: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن هذا فرض؟!
الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هذا لا يدل على الوجوب، قالوا: لا، يدل على الوجوب؛ لأن الصحابي أعرف بمدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون: إن قول الصحابي: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" أن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ هم قعَّدوا مشوا على قواعدهم، ومشوها حتى على لفظ الصحابي كما هنا، قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي، لماذا لا يقال لهم: إن "فرض" يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟!
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيه.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
يعني: هل نرد على الحنفية بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب؛ لأنه أعرف بمدلول اللفظ الشرعي؟
الطالب:. . . . . . . . .
فرض بمعنى قدّر.
الطالب:. . . . . . . . .
لكن لماذا يستدلون به على الوجوب؟!