والأعرابي الوافد عليه جمعة وعيد أو ما عليه؟ عليه جمعة وإلا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد؛ لأنه غير مستوطن، فكونه يستدل بأن صلاة العيد سنة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا، إلا أن تطوع)) يتم به الاستدلال وإلا لا يتم؟ يعني هل عليه صلاة عيد وهو غير مستوطن؟ الجمعة وهي أهم من صلاة العيد ...
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
شلون؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا، هو أعرابي معروف، أعرابي.
الطالب:. . . . . . . . .
لكنه أعرابي، إضافة إلى أنه أُوجب صلوات بعد هذا السؤال يعني يرد في هذا مثلاً صلاة الوتر عند الحنفية، صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) عند من يقول بوجوب صلوات أخرى ليس هذا محلها، وسيأتي بعضها -إن شاء الله تعالى-، نعم.
هذا يقول: استدل من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وكذلك القائلون بأنها واجبة وجوباً عينياً يستدل بهذه الآية فما توجيه كلا الفريقين في الآية؟
الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا إشكال فيه، وكون الوجوب عينياً عند الحنفية؛ لأن النساء أمرن وهن لسن من أهل الجمع ولا الجماعات، فأمرهن بالعيد يدل على أن شأن العيد متأكد حتى ممن لا يطالب بالصلاة، بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد، من هذه الحيثية قالوا: بأنها واجبة وجوباً عينياً، فإذا كان هذا بحق النساء فمن باب أولى الرجال.
الذين قالوا: فرض كفاية، قالوا: صلاة العيد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة في موضع واحد، وهل يتصور أن هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على أن الأمر في حديث أم عطية لا على الوجوب، وإنما هو استحباب.
على كل حال المسألة هذه أقوال أهل العلم، وهذه أدلتهم، وعند الشافعية والمالكية أنها متأكدة، مستحبة استحباباً متأكداً، من أقوى أدلتهم: "فهل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) وعرفنا ما فيه.