أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحُيض أُمرن بالخروج إلى صلاة العيد يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد وجوباً عينياً، وبهذا قال أبو حنيفة، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، للأمر به: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وإذا أُمر الحيض هن ممنوعات من الصلاة، ومن قربان المساجد دل على أن من كان من سواهن من النساء المأمورات بالصلاة، ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات، يعني من باب أولى، فالصلاة عند أبي حنيفة والذي يرجحه شيخ الإسلام أنها واجبة وجوباً عينياً، وليست بفرض، ليست بفرض عند الحنفية، وإنما واجبة على العيان يأثم من يتخلف عنها، لكنها ليست بفرض كالجمعة؛ لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي، هم يستدلون بالآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية؟ نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية، يعني: من العجب أن يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع أن الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" مع أن الصحابي صرح وهو عربي قُح يفهم مدلول اللفظ، ويقولون: ليست بفرض، وإنما هي واجبة إتباعاً لاصطلاحهم، فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي: "فرض" ويقولون: ليست بفرض؟

الطالب:. . . . . . . . .

هاه؟ يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي، الذي هو أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟

الطالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015