طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت قراءته من أواسط سور، قرأ مقطع من آل عمران، وكمله في الثانية، وما تدري الأولى أو الثانية فيحصل به التردد، أما إذا كانت الجادة المطردة سبح والغاشية، هذا فيه غلبة ظن، ما يكفي التردد.

طالب:. . . . . . . . .

لكن النية شأنها عظيم يعني شرط لتصحيح العبادات ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا نوى ظهر، فيكف نقول: تصح جمعة؟

طالب:. . . . . . . . .

بعضهم يهون من شأن النية، ولا شك أن كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من السور لا بد أن تصحح عباداتهم.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان قد دخل بنية الظهر كلام المؤلف لا.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

اسمع، اسمع "ومن أدرك معه أقل من ركعة من ذلك بنى على ظهر" وهذه أظن فيها ...

طالب: بنى عليها ظهراً عنده.

جبتوا نسخ وإلا جبتوا شيء؟

طالب: لا والله نسينا يا شيخ وإلا النسخ موجودة حتى في نسخة المغني: بنى عليها ظهراً.

قال: "إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني جاء والإمام يرفع من الركوع، وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات، وما يدري هل هي أولى أو ثانية؟ لا يخلو إما أن يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة، وهي مشكلة على الاحتمالين؛ لأنه إن دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا إشكال، إن دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية إشكال، فلا تصح على الاحتمالين، فيما قرره المؤلف إذا كان قد دخل بنية الظهر.

طيب إذا دخل بنية التردد إن كانت الأولى فهي جمعة، وإن كانت الثانية فهي ظهر؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

في النية نعم لا بد من الجزم، مع أن هناك صور من التردد لا محيص عنها، لا سيما إذا كان مساجد طرقات أو في أسفار ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015