لا ما يلزم لا لا، هذه مسألة اصطلاحية، وقلنا: إن كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد، وقلنا: إنه جاء إلى المسجد من ثلاثمائة متر مثلاً، وسمع الإمام يقرأ في الأولى، ثم ركع، ثم قام إلى الثانية فقرأ، ثم ركع، ثم إذا دخل المسجد ما أدرك الركعة دخل يقيناً بنية الظهر، هذا ما فيه إشكال يصليها ظهر، وقلنا: إذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن، ثم تبين خلاف ظنه، يعني إذا دخل بنية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية، يقرأ الغاشية وصارت الثانية، وهو داخل بنية الظهر، أو أدركها وإن دخل بنية .. ، هذا إن أدركها ودخل بنية الجمعة ما في إشكال على أي احتمال، لكن إذا كان على غلبة ظن ودخل بنية الظهر؛ لأنه رفع وبناء غلبة الظن على أن الإمام قرأ، يعني مثار غلبة الظن أن الإمام قرأ الغاشية، ودخل بنية الظهر، ثم تبين له أن الواقع مطابق لغلبة الظن هذه الثانية، صلاته صحيحة.
لكن إذا تبين أن الواقع خلاف ما ظنه فقام إلى الثانية؟
طالب:. . . . . . . . .
ويستقبل بنية جديدة.
طالب:. . . . . . . . .
هذه تصح بإجماع، إذا قطعها ثم رجع بإجماع.
طالب:. . . . . . . . .
يستقبل نية جديدة؛ لأن المؤلف يبني على النية أشياء كثيرة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا بد أن ينوي ظهر، سيأتي كلام المؤلف.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو دخل بنية ظهر باعتبار أن الإمام قرأ الغاشية، ورفع من الركوع قبل أن يدرك، ما في إشكال أن يدخل بنية ظهر، حتى لو صار عنده شيء من مغالطة النفس لا يمكن النية أن تخالف الواقع المعلوم، ما يمكن، ما يمكن أن تخالف الواقع المعلوم، ولذا قيل: من التناقض أن يكلف الإنسان بالجهر بالنية أو التلفظ بالنية.
طالب:. . . . . . . . .
هو ليدخل في صلاته بنية متيقنة، الحل أن يقطع الصلاة، إذا قام الإمام لركعة ثانية.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
بيقول له: أعد، ما دام دخلت بنية ظهر، وأدركت ركعة تعيد، إيه تعيده ظهر.
والثاني: فيما إذا طابق الواقع، هذا ما فيه إشكال أنه لا بد أن يدخل بنية الظهر.
قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر".