في قولهم: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، فأنا صائم" هذا تردد وإلا جزم؟ تردد، ولا تتصورون أن الأمور كانت بسهولة يعرف قبل طلوع الفجر، ويسأل أدنى واحد ويخبره أنه صائم، شخص موجود الآن يقول: جالسين من بعد العصر ننتظر الإفطار والبلد الذي بجوارهم معيدين، مصلين العيد أول النهار، وليس بينهما إلا عشرين كيلو، وما وصلهم الخبر، نعم هذا الذي تكلم من أهل الربيعية وأهل بريدة معيدين، ما بينهم إلا عشرين كيلو، ما في وسائل، لكن هل نقول: مثل هذا تفريط، المفترض أنهم يهتمون ويذهب واحد منهم يسأل البلد الذي فيه قاضي وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
أو نقول: يسألون إذا أرادوا الإفطار، أما إذا أرادوا الإتمام على الأصل فحتى يبلغهم الخبر، أو يتموا ثلاثين هذا فرضهم؟ لأن هذه عبادة، العيد لا يجوز صيامه، ويوم الثلاثين من رمضان لا يجوز إفطاره، والاحتياط من الطرفين ممنوع، لا يجوز تحتاط لهذا، فتصوم يوم العيد أو تحتاط لهذا فتفطر يوم الثلاثين، نقول: هم مشوا على أصل وعلى جادة أن الأصل بقاء رمضان حتى يكملوا ثلاثين أو يروا الهلال، ما رأوه فأكملوا الثلاثين، هل نقول: يلزمهم أن يبعثوا من يتأكد لهم من أقرب بلد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو فرض.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إن لم يعلم بخروج رمضان إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوها من الغد سهلة هذه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذا قريب، يعني لو راح واحد على رجليه أمكن.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: لا يجوز لهم الفطر إلا بعد أن يذهبوا إلى أقرب بلد ويتأكدون إذا لم يروا، لا يجوز لهم الفطر عليهم أن يستمروا على الصيام، لكن إن استمروا على الأصل ...
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: ما بلغنا الشهر إلا آخر العصر.
طالب:. . . . . . . . .
أكيد أنهم مترائين، ناس أهل تحري واحتياط، وأهل فضل، يعني ناس معروفين.