"أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة" لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة "ومن أدرك معه أقل من ذلك" أقل من ركعة، جاء بعدما رفع الإمام من الركوع "بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني ما دخل بنية الجمعة، هذا يتصور فيما إذا عرف أن الإمام في الركعة الثانية، عرف أن الإمام في الركعة الثانية، جاء من بعيد ويسمع الإمام يقرأ وركع للأولى، ورفع منها، ثم قرأ في الثانية، ثم ركع، يعرف أنه في الركعة الثانية، يدخل بنية الظهر هذا ما فيه إشكال، لكن لو دخوله في الظهر في غلبة ظن، سمعه يقرأ الغاشية، هل هو قاطع أنها الأولى؟ لكنه غلبة ظن، فدخل بنية الظهر، وهنا يكون احتمالان: إما أن تكون الثانية أو تكون الأولى بعد، فإذا دخل بنية الظهر؛ لأنه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن يدركه دخل بنية الظهر، يكفي وإلا نقول: هذه غلبة ظن ما تكفي؟ نفترض أن الإمام في هذه المرة قرأ الغاشية في الأولى، وقام إلى ثانية، وقد دخل بنية الظهر تكفيه جمعة؟ يعني مسألة طرد وعكس، وسمع الإمام يقرأ الغاشية ركع ورفع، دخل بنية الظهر، ثم قام الإمام لثانية تصح منه جمعة أو لا تصح؟ تصح وإلا ما تصح؟
طالب: هذا يا شيخ تابع لإمامه يا شيخ.
هاه؟
طالب: أليس تابعاً لإمامه؟
لكنه دخل بنية ظهر: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
تصح ظهر، تصح ظهر يكملها أربع ما في إشكال؛ لأنه دخل بنية الظهر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقال: ما هي ببدل.
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما هو بالبدل الاصطلاحي؛ ليكون له حكم المبدل من كل وجه، لا، ليس البدل الاصطلاحي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .