قال: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم "إذا سلم إمامه" وهذه مسألة توضيحية للسابقة، يعني هو تُفترض المسألة فيما دخل مع مقيم إمام ومأموم، الإمام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الإتمام، إذا صلى إمام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر الصورة الثانية، مع أنه التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا فرق بين أن يكون معه مأموم آخر أو لا يكون.
قال: "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر يعني هذه .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويعرف جزم بأن الإمام مقيم أحياناً ما يدري، سلم الإمام ولا يدري هل قصر وإلا جمع؟ نفترض مسألتين دخل مع إمام وهو في التشهد الأخير، فما يدري هل هو مسافر أو مقيم؟ هل أتم أو قصر الصلاة؟ الصورة الثانية يعرف أنه مقيم، إذا كان يعرف أنه مسافر وهو مسافر ما في إشكال، إذا كان يعرف أنه مقيم وما أدرك مع ركعة كاملة هل له أن يقصر أو ليس له ذلك؟ هو ائتم بمقيم، يصح أنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام، وذكرنا مراراً أن الوصف بالإقامة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ فعلى الاحتمالين إذا قلنا: إنه وصف للإمام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الإمام من ركعتين، الإمام مقيم، وقلنا: إن الوصف وصف للإمام، يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ يعني ما يصح أنه صلى خلف مقيم؟ هو صلى خلف مقيم، لكن الإلزام بالإتمام خلف المقيم من أجل إيش؟ من أجل عدم الاختلاف في الصورة، من أجل متابعة الإمام، فهل نقول: يلزمه الإتمام؛ لأنه صلى خلف مقيم؟ أو المنظور إليه الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .