إيه؛ لأنه يرد عليه لوازم أخرى إذا قلنا: الصلاة، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، قلنا: إنه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه أنه مقيم، أو لو قال: من يتصدق علي؟ فقام واحد وصلى إمام ركعتين، وهو مقيم ليس بمسافر، هل نقول: أتم وإلا لا تتم؟ يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ الأصل أن الصلاة التي بذمته ركعتان، وتبرأ ذمته بهما ما دام مسافراً تبرأ ذمته بالركعتين، وصلى ركعتين كما أمر.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون ما نوى؟
طالب:. . . . . . . . .
هو صلى ركعتين يبيهم راتبة العشاء مثلاً، أو راتبة الظهر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا هو الصحيح من أجل ما يخالف في النية، إنما أمر بالإتمام من أجل موافقة الإمام وعدم مخالفته ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وفي رواية: ((فلا تختلفوا عليه)) فإذا صلى الإمام ركعتين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن لو أن الإمام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهياً وسلم معه، ثم نبه، وجاء بالركعتين الأخريين.
طالب: يلزمه.
لأن السلام ليس له اعتبار وجوده كعدمه، هذا السلام خطأ سهو وجوده كعدمه، فيلزمه حينئذٍ الإتمام.
طالب:. . . . . . . . .
في صلاة المقيم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تبي المقيم يصلي ركعتين خلف المسافر؟
طالب:. . . . . . . . .
معناه لا تصلي، لا تصلي خلف مسافر، معناه لا تصلي خلف مسافر، يعني ركعتين في حضر رباعية باطلة بالإجماع، ما حد يقول بها، سواءً كان الإمام مسافر أو مقيم.
طالب:. . . . . . . . .
في صور خرجت عن النص كثير بأدلة، صور كثيرة جداً خرجت عن النص بأدلة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الزيادة عليه هي المطلوبة ما في إشكال، لكن أنقص من الإمام إلا فيما إذا كان فرضه ذلك، فرضه، من صلى الصبح مثلاً خلف من صلى ... ، يلزمه أن يجلس، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزمه أن يجلس، لو وافقه بطلت صلاته.
"وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" يسلم الإمام من ركعتين، ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين، أما المقيم يلزمه أن يتم؛ لأن هذا فرضه، ما فيه وجه ولا مبرر لأن يسلم من ركعتين.