من أهل العلم -وهذا ما ذكره صاحب المغني- أشار إليها أنه يلزمك الإتمام إذا دخلت بنية الإتمام، ولو قصر الإمام، ما دام دخلت بنية الإتمام يلزمك الإتمام، ولو دخلت بنية الإتمام، أنت الآن دخلت جازم بنية الإتمام باعتبار أن المسجد مسجد إقامة، لكن إذا ترددت، أو تعارض عندك هل هي صلاة إقامة أو صلاة سفر؟ أنت شاك، فتقول: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، هذه تختلف عن الأولى التي فيها الجزم بأنه مقيم، وإن تبين أنه مسافر تتم، لكن إذا حصل عندك تردد، وقلت: إن قصر قصرت، وإن أتم الصلاة أتممت؟ للاحتمال، احتمالين، ولكل واحد من الاحتمالين ما يؤيده، عليه إحرام في أيام حج، والمسجد مسجد إقامة، احتمال أن يكون هذا الذي تقدم وعليه الإحرام إمام المسجد الراتب ممن يتم الصلاة، واحتمال أنه من الآفاقيين الذين لهم القصر، فهما على حد سواء، فأنت تقول: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، فهل يصح مثل هذا؟ تردد، يعني مثل ما قالوا: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، المذهب ويش يقولون؟ يقولون: لا يصح الصيام؛ لأنك متردد، وهذا فرض لا بد من الجزم به، ومثله هذه الصورة، لكن المرجح عند كثير من المحققين أنك ما دام ما جزمت أنها صلاة حضر، وأنت علقت صلاتك بصلاة الإمام، وأنت مسافر يسوغ لك القصر، أنه لا مانع من القصر.
طالب:. . . . . . . . .
يجزم بالقصر وإن أتم الإمام أتممت، يقول هكذا مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
ويمكن أن يحصل مثل هذا في الواقع؟ أو هذا الكلام نظري؟ ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان، ما يمكن النية غير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
يلزمك الإتمام أيوه، مثل هذه الصورة واضحة.