Q هل الخروج يطلق على الخروج بالسيف أم أنه يشمل القلب واللسان؟
صلى الله عليه وسلم هذه المسألة خاض فيها الناس الآن وكثر فيها اللبس، فالخروج درجات: منه ما يكون بالقلب ومنه ما يكون بالقلب واللسان، ومنه ما يكون بالقلب واللسان واليد دون السيف، ومنه ما يكون بالسيف.
والخارج بالسيف لا بد أن يكون عنده شيء من استجازة الخروج إلا إذا كان صاحب دنيا، أما إذا كان صاحب هوى فلا يخرج بالسيف إلا وقد خرج بقلبه ولسانه، لكن قد يكون هناك خروج عقدي وهو ما يسمى بالخروج بالقلب أو خروج بالكلام وهو اللسان ولو لم يعمل بالسيف مع أنه لا يقدر، فالرافضة أليسوا خارجين وما حملوا السيف إلا نادراً، ومع ذلك يرون الخروج ويعتقدونه ويدينون به ديناً، حتى يرون الخروج على أبي بكر وعمر، إذاً هذا خروج اعتقادي لكن ليس عملياً، فلذلك هم لا يرفعون السيف أبداً حتى يأتي المهدي، وكانوا إذا دافعوا عن أنفسهم يدافعون بالخشب فسموا الخشبية، يقولون: نخشى أن نقع في الإثم إذا رفعنا السيف قبل خروج الإمام، وما رفعوا السيف عن اعتقاد عام عندهم، لكنهم يدفعون غيرهم، وما رفعوا السيف إلا عندما جاءهم الخميني ببدعة جديدة وهي ولاية الفقيه.
الخوارج لا يخرجون في كل زمن، فالإباضية الآن وقبل الآن يعتقدون الخروج بالسيف لكن ما خرجوا إلا قليلاً، المعتزلة والجهمية يرون السيف لكن ما خرجوا لأنهم عجزوا عن الخروج؛ لأنهم فلاسفة، فليس صحيحاً أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، بل من كان عنده اعتقاد يقتضي عدم البيعة لإمام فهو خارج باعتقاده وإن لم يُعلن ذلك، والناس قد لا يعرفون أنه خارجي إلا إذا حمل السيف.
فإذاً: الخروج يكون بالاعتقاد وليس بالسيف فقط.
ولكن هل كل عمل في الدعوة إلى الله عز وجل، أو كل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعد خروجاً؟ هذه مسألة أخرى، وهذا خلط وخبط، وسببه ما ذكرته لكم من كتب الثقافة وكتب الفكر التي كتبها ناس لا يفقهون الدين، هم الذين خلطوا هذه الأمور وأوجدت الخلط عند الشباب، حتى ظن بعضهم أن أي كلمة تقولها في إنكار المنكر تعد خروجاً! وليس ذلك صحيحاً، إذا عرفت ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط الإصلاح فإنه ليس كل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر خروجاً، وليست كل كلمة خروجاً.
إذاً: المسألة تحتاج إلى فقه لئلا نشطح هاهنا أو هناك، ولو رجع الناس إلى علمائهم لما وقع هذا الخلط والخبط.