قال: [وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم] : الانتساب إلى إمام في فروع الدين، أي: في مسائل الأحكام العملية، فالمقصود بفروع الدين الأحكام العملية التي تكون في الصلاة والحج والزكاة والمعاملات، فالانتساب إلى إمام من الأئمة في هذا (كالطوائف الأربع فليس بمذموم) ؛ أي: كالذي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أو ينتسب إلى أحمد أو ينتسب إلى مالك أو ينتسب إلى الشافعي فإنه لا بأس بهذه النسبة، وهذه النسبة لا تخرجه عن أهل السنة والجماعة؛ لأن هؤلاء الأئمة هم أئمة أهل السنة والجماعة، فتقليدهم تقليد لإمام من الأئمة الذين أخذوا بقول من أقوال الصحابة أو بقول يسعه ويقبله مذهب أهل السنة والجماعة.
قوله رحمه الله: (كالطوائف الأربع) المراد بالطوائف الأربع المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهل هذا محصور في هؤلاء؟
صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو على وجه التمثيل، فمن اقتدى في قول بإمام من الأئمة من الصحابة فمن دونهم فإنه لا بأس به، وإن انتسب إليه فلا بأس به، وإنما ذكر الطوائف الأربع لأنها الأشهر في الانتساب، وهي المذاهب التي بقيت واشتهرت وظهرت وأصبح لها أتباع ومؤلفات.