ويجوز الجواب بالفاء على الصرف عن التقرير إلى إيجاب الإعطاء من غير تقرير عليه, ولكن يقع من أجل الأول.
ولا يجوز: قد أتيتنا أمس فنعطيك اليوم, لأنه ليس يصح فيه معنى الصرف, وإنما يجب الثاني بالأول إذ صح فيه معنى الصرف.
وقال رجل من بني تغلب:
ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي ... محارمنا لا يبؤ الدم بالدم
فهذا جواب النهي في المعنى بمخرج الاستفهام, كأنه قال: لا تستجيبوا محارمنا /149 أ, أو انتهوا عن محارمنا.
وقال الراجز: