فلم جاز (يغدوا) بالجزم على البدل من: لا يحفلوا؟ وهل ذلك لأن غدوهم مرجلين يفسر أنهم لم يحفلوا؟ وهل يجوز بالرفع في مثله من الكلام؟ ولم جاز؟
وهل يجوز: إن تأتنا تسألنا نعطك؟ ولم لا يجوز على قصد السؤال, ويجوز على الغلط والنسيان؟
وما الشاهد في قوله جل وعز: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}؟ فعلام انجزم /143 ب الأول؟ وعلام انجزم الثاني؟ ولم كان الأول هو الجواب والثاني بدلًا منه؟ ولم لا يجوز أن يكون الثاني هو الجواب, والأول بدلًا منه؟ وهل ذلك لأن لقي الأثام هو مضاعفة العذاب, وليس يفعل ذلك؟
وما حكم: إن تأتنا نحسن إليك نعطك ونحملك؟ ولم كان الأول على الجواب, والثاني على البدل من الجواب؟
وما حكم: إن تأتني آتك أقل ذاك؟ ولم لا يجوز؟