فقال: ((اقتلوه)): هذا لا يدخل في الأمن؛ لأن بعض الروايات تدل على أنه رد هذا الأمان، وارتكب جرماً عظيماً، سب النبي -عليه الصلاة والسلام- وسبَّ الدين، واتخذ مغنيتين تغنيان بهجو النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا يقتل ..
طالب:. . . . . . . . .
وقتل مسلماً، وقتل مسلماً، فمثل هذا يقتل، ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة.
منهم من يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر عليه تعلقه بأستار الكعبة، فدل على أن التعلق بأستار الكعبة مباح!!
طالب:. . . . . . . . .
نعم؛ جرمه أعظم من جرم التعلق، فهو بصدد أن يقتل، فقتله أعظم من الإنكار عليه التعلق، يعني من قتل، يعني من زنا وهو بكر مثلاً، ثم قتل، ثم يقال: لماذا لا يجلد قبل أن يقتل؟
نقول: جرمه أعظم، والخلاف في الزاني المحصن، هل يجلد قبل الرجم أو لا يجلد، في حديث عبادة: ((خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)): فدل على أنه يجلد، ثم يرجم، وهذا الذي زنا ثم قتل يجلد ثم يقتل.
ومنهم من يقول: لا، إذا كان عنده مصيبة، أو جريمة أعظم من الجريمة التي تقتضي الجلد فقتله يقضي على الجلد، ويقولون: إن القضايا التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- من رجم المحصنين خمس قضايا فقط، لا تزيد، هي خمس قضايا في عصره -عليه الصلاة والسلام-، كل القضايا خمس ما تزيد، ما فيها ولا واحدة من هذه القضايا أنه أمر بالجلد ثم الرجم، ما قال: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، ((فإن اعترفت فارجمها))، ومنهم من يقول: ما دام ثبت الجلد، وسكت عنه في نصوص أخرى لا يعني أنه يلغى أو يهدر، يعمل بالجلد في حديث عبادة والرجم، والمسألة معروفة الخلاف بين أهل العلم.
وعلى كل حال في مثل هذا الموطن، هل يتعين البيان؟ يعني أنت رأيت شخصاً بيده زجاجة الخمر ومسبل، ما الذي تنكره عليه؟
الشرب، إيه تنكر عليه الشرب.
رجل اغتصب امرأة وفر بها، وهو حالق للحيته –مثلاً- تقول له: نبي نطالب حالق اللحية .. ، وإلا ننكر عليه؟ هذا عنده جرم أعظم، فيقتصر على الأعظم.