وهذه حجة من يقول: أنه لا يجوز التعلق بأستار الكعبة؛ لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك والتعلق بغير الله -جل وعلا-، ولا شك أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك هي الأصل.
فقال: ((اقتلوه))، فقال: مالك: نعم": جواباً لقوله: أحدثك؟
قال -رحمه الله-:
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي، قال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر: لكن لو كان محرماً وعلى رأسه العمامة السوداء –مثلاً-غير النبي -عليه الصلاة والسلام- لحاجة برد شديد وهو لا يتحمله وغطى رأسه لحاجة، نقول: يفدي فدية أذى، إذا كان لحاجة يرتفع عنه الإثم، وإلا فهو آثم، وبعض الناس يتحايل فيلبس الثياب ويدخل، يحرم من الميقات ويدخل بثيابه تحايلاً على الأنظمة، ولا شك أن مثل هذا لا يعفيه من الإثم بارتكابه المحظور.
طالب: لو كان هذا الداخل عمرة الإسلام وحجته؟
إيه مثل هذا أمره أخف من غيره، أخف من التكثر.
طالب: بالنسبة للتعلق بأستار الكعبة، وإن تعلق بأستار الكعبة.
الحد ما يسقط، حقوق الخلق ما تسقط.
طالب:. . . . . . . . .
هو ارتكب ما يوجب القتل، والحدود إذا بلغت السلطان انتهت، ((فإن عفا فلا عفا الله عنه))، هذه ما فيه مساومة؛ هذه حدود الله -جل وعلا-.
طالب:. . . . . . . . .؟
هذا لو جاء بنفسه قبل أن يُطَّلع عليه، جاء تائباً مثل ماعز، مثل هذا يلقَّن، فرق بين من بحث عنه وارتكب جرائم، وفي النهاية يتوب ما يكفي هذا، هذا توبته تنفعه عند الله -جل وعلا- أما الحدود لا بد من إقامتها.
حدثنا علي بن حكيم الأودي قال: حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء.