الآن مسألة اصطلاحية منصوصة، والخلاف معروف فيها بين أهل العلم، عامة أهل العلم على أن السكوت يكفي، ولذا ما ذكر عن أحد من أهل العلم في مثل هذا المقام أنه قال: نعم، إلا في القليل النادر، وبعض العلماء –بعضهم، ومنهم من أهل الظاهر- من قال: لا بد أن يقول: نعم، وإذا لم يقل: نعم فإنه لا يجوز تحمل الحديث عنه، إذا لم يقل نعم.

أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يلزم، الإقرار لا ينسب إلى صاحبه إلا النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذلك ما ذكروه في تعريف الموقوف على الصحابي ما قالوا: قوله أو فعله أو إقراره أو تقريره، لا؛ لأنه قد يجامل ما هو معصوم، قد يرى أن المصلحة أفضل من الكلام، المصلحة في السكوت أفضل، فالتقرير تشريع منه -عليه الصلاة والسلام- وأما من عداه فلا.

دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر: فدل على أنه حلال، وليس بمحرم -عليه الصلاة والسلام- حلال وليس بمحرم، وهذا يستدل به من يقول بجواز دخول مكة من غير إحرام، والأكثر على أنه لا يجوز أن يدخلها أحد إلا لحاجة تتكرر إلا محرماً، غير الحاجات المتكررة كالحطاب ونحوه .. ، هذا الحطاب ونحوه الذي تتكرر حاجته هذا يدخل بغير إحرام، أما من لا تتكرر حاجته فلا يدخلها إلا محرم.

طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل وعلى رأسه المغفر، قال: نعم، لم تحل لأحد قبله وإنما أحلت له ساعة من نهار، يقاتل فيها ويدخل وهو غير محرم، فهذا في الساعة التي أحلت له، فإحلالها له من أجل القتال، ومن أجل الدخول بغير إحرام.

والقول الثاني أنه يجوز لمن لم يرد الحج والعمرة أن يدخل بغير إحرام؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل وعلى رأسه المغفر، وقال في حديث المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة)): فدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام.

وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: "ابن خطل متعلق بأستار الكعبة"، فقال: ((اقتلوه)): نزع المغفر، نزعه في أثناء الساعة أو بعد الساعة؟

بعد الساعة، يعني لما عادت حرمتها قال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015