حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكني مكة؟ قال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً)) " بعد قضاء نسكه، وهذا قبل طواف الوداع، فدل على أن النسك ينتهي قبل طواف الوداع، فعلى هذا يكون طواف الوداع ليس من النسك، طيب إذا ترك طواف الوداع ماذا يلزمه؟ هو واجب بلا شك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر به، وخفف عن الحائض، ولو لم يكن واجباً لما احتاجت الحائض للتخفيف، ولو كان ركناً ما قبل التخفيف على أي حال، فدل على أنه واجب، في خبر ابن عباس: ((من ترك نسك فليرق دماً)) وهذا بعد قضاء نسكه، فدل على أنه ليس بنسك، فكيف نلزم من ترك طواف الوداع بالدم؟ هم يذكرون أن طواف الوداع من واجبات الحج، والحديث يقول: ((بعد قضاء نسكه ثلاثاً)) هل نقول: إنه بعد قضاء غالب نسكه، ولا يبقى إلا ما يتعلق بالفراق والوداع؟ فعلى هذا يكون الكلام أغلبي، ولا يرد عليه قول من يقول: إن من ترك طواف الوداع لا يلزمه شيء؛ لأنه من النسك، وإن أثم، ترى الكلام يحتاج إلى انتباه هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يأثم؛ لأنه مأمورٌ به.
طالب:. . . . . . . . .
لا، كيف؟ ما يلزم، كما يأثم بسائر المنهيات، ولو كان نسك ما سقط عن من أراد الإقامة، وهنا قال: ((بعد قضاء نسكه)) هل يمكث بعد الوداع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يلزم، يأثم لمخالفة الأمر، بأن يكون آخر عهده بالبيت، ما صار نسك، شوف أنت الآن بعد قضاء نسكه تكلم عن النص، فكونه يأثم بترك ما أمر به هذا .. ، كل مأمور يترتب عليه إثم إذا قلنا: بالوجوب.
طالب:. . . . . . . . .