ما زلنا، ما زلنا في المسألة، يعني ما زلنا، أنا بأفرع عليها فروع، لكن إذا قلنا: بعد قضاء نسكه، وقلنا: إن الوداع ليس من النسك إنما هو بعد إقامة ثلاثة أيام، وبعد قضاء نسكه، وإثمه من أجل مخالفته الأمر، ولذا لا يؤمر به من أراد الإقامة بمكة، فدل على أنه لا ارتباط له بالنسك، لكن يلزم عليه أنه إذا فصلناه من النسك قلنا: كل خارج من مكة، ولو لم يحج، ولو لم يعتمر يلزمه أن يكون آخر عهده بالبيت، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
طالب: نقول: عبادة مستقلة في هذا الباب.
لا، إذا قلنا: عبادة مستقلة، وليس من النسك ألزمنا كل خارج من مكة، ولو لم يأتِ لعمرة ولا حج، ولو كان من المقيمين أن يكون آخر عهده بالبيت، إذا فصلناه عن الحج، وقلنا: يجب لمن فارق مكة بالعمرة بعد العمرة كما يجب عليه مفارقتها بعد الحج، والمرجح أنه بعد الحج فقط، ولذا لم يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- كل من غادر أن يطوف، فدل على أن له ارتباط بالحج، وقوله: ((بعد قضاء نسكه)) يعني الأنساك المرتبطة بالإقامة للحج، أما ما يرتبط بسفر الحاج فهو بعد الإقامة ثلاثة أيام.
"وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعاً عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ثلاث ليالٍ يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر)) " ولا يمكن حمله على طواف الصدر الذي هو طواف الوداع؛ لأنه إذا أقام بعد طواف الوداع يلزمه إعادته تلزمه إعادته، وإلا لو قلنا: إنه بعد طواف الوداع انتهينا ما عندنا إشكال إلا فيمن أقام بعد طواف الوداع هل يعيد أو لا يعيد؟
"وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاءً" كيف يقول: أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاءً؟ فيه إشكال في الاصطلاح أو ما في إشكال؟
طالب: ما فيه .. ..