وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، وأملاه علينا إملاءً، أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مُكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث)).
وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب –القعنبي- قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز -الخليفة الراشد المعروف- يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئاً؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((للمهاجر إقامة ثلاثة بعد الصدر بمكة)) كأنه يقول: "لا يزيد عليها" يقيم ثلاث ليالٍ بعد انتهاء نسكه بعد الصدر، طواف الوداع يسمى طواف الصدر، طواف الوداع يسمونه طواف الصَدَر؛ لأنه بعده يصدر الإنسان، ويفارق مكة، فهل قوله: إقامة ثلاثٍ بعد الصدَر، يعني بعد طواف الصدر يقيم بمكة، في الرواية الأخرى: بعد قضاء نسكه، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، يعني قبل نهاية جميع أعمال الحج، بعد قضاء نسكه، ولا يبقى بعد ذلك إلا طواف الوداع، فاستدل به من يقول: إن طواف الوداع ليس من أعمال الحج، ولذا لا يجب على المكي، يجب عليه طواف وداع؟ شخص آفاقي جاء وأقام بمكة يجب عليه طواف وداع؟ إنما طواف الوداع لمن أراد الخروج، وعلى هذا إذا انتهى نسكه، يعني المهاجر أقام ثلاث ليالي، ثم طاف للوداع؛ ليكون آخر عهده بالبيت الطواف ثم يصدر ((إقامة ثلاثة بعد الصدر بمكة)) كأنه يقول: "لا يزيد عليها".