طالب:. . . . . . . . .
هو ما تركه لله لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حدد الثلاثة الأيام، وأنه لا يجوز المقام بمكانٍ تركه لله -عز وجل-، أنه لا يملك، مقتضى ذلك أنه لا يملك فيها مسكناً، لكن لو تغيرت حالها، يعني ترك هذه البلاد، ترك بلد من البلدان؛ لأنها بلاد تحكم بغير ما أنزل الله مثلاً، أو بلد تكثر فيها البدع والمنكرات فتركها إلى بلاد يكثر فيها الصالحون، ويكثر فيها الصلاح، ويكثر فيها أهل الاستقامة، هل نقول: إنه لا يجوز له أن يرجع إليها؟ أو لا يجوز له أن يقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام؟ وهل يختلف ما إذا استمرت على حالتها أو تغيرت حالتها؟ لكن لا سيما الصحابة لا يجوز لهم البقاء معروف، لكن غيرهم لو هاجر واحد من أي بلد من بلدان الكفر، ثم صارت بلد إسلام يرجع إليها أو لا يرجع؟ زالت العلة التي من أجلها انتقل.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئاً؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((للمهاجر إقامة ثلاثة بعد الصدر بمكة)) كأنه يقول: "لا يزيد عليها".
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سكني مكة؟ فقال السائب بن يزيد: سمعت العلاء أو قال: العلاء بن الحضرمي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً)).
وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعاً عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر)).