يكون خاص بالحج، ما يلزم أن يكون ناسخ، وأن العمرة لا تحتاج إلى وداع بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما اعتمرت عائشة ما قال لها: وادعي بعد الحج، ما حُفظ عنه أنه قال: طوفي للوداع، فدل على أن العمرة لا تحتاج إلى وداع.
طالب:. . . . . . . . .
ما بنا نتعرض لهذا اللحين، بس الوقت يباغتنا.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ يقول هذا الحديث: كانوا ينصرفون، ينصرفون من حج، ومن عمرة، ومن نسك، فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لا ينصرفوا.
"كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) " والبيت المراد به المسجد؟ الكعبة، وعلى هذا يتعين أن يكون الطواف بالبيت هو آخر العهد، ما يقول: أنا والله صليت بالبيت ويكفي، أو سعيت ويكفي، ولذا جاء التصريح بهذا عند البيهقي وغيره: ((حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف)) والبيت يكفي عن ذكر الطواف؛ لأن الطواف بالبيت، والصلاة في المسجد، قال زهير: "ينصرفون كل وجه ولم يقل: في"، وهذا أيضاً من دقة الإمام مسلم، وشدة تحريه، الحرف (في)، ينصرفون كل وجه، و (كل) منصوب على نزع الخافض، بينما هو مصرحٌ به في الرواية الأخرى: "ينصرفون في كل وجه" وسواءٌ وجد الحرف أو حذف سيان ما يختلف المعنى، ومع ذلك نبه الإمام مسلم على فروق الروايات، ومنها: "في".
قال: "حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد قالا: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"، الأصل في الأمر الوجوب، والتخفيف عن الحائض يدل على أنه ليس بركن، فالركن لا يخفف فيه، والتخفيف يدل على أن ما عدا الحائض يشدد في أمره، فهو واجب، يُلزَم من تَرَكه بدم عند الجمهور، الإمام مالك يقول: سنة لا يلزم بتركه شيء؛ لكن الذي يظهر أنه من خلال النص، ومن خلال التخفيف عن الحائض قول الجمهور.