يعني الصيغة (كان) الأصل فيها أنها تدل على الاستمرار، يعني كانوا فيما مضى إذا أنهوا نسكهم ينصرفون، وما في نسك تقدم هذا إلا يعني على سبيل الاستقلال والوقوع، العُمر العُمر النبوية أربع، عمرة الحديبية، وهل انصرفوا منها من كل وجه؟ وإلا ما تمكنوا منها؟ صدوا عنها، هذه ما تحسب في هذا الباب، وإن كانت معدودة في عمره -عليه الصلاة والسلام-، وأجرها ثابت وكامل، عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة التي مع حجته -عليه الصلاة والسلام-، فهل نقول: أنهم كانوا فيما تقدم من أنساك ينصرفون ولا قيل لهم شيء، وفي هذا النسك الذي هو حجة الوداع قال لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ينفرن أحدٌ))؟ أو في هذه الحجة، في المرات السابقة ما قال شيء، في هذه الحجة قال لهم؟ فإذا نظرنا إلى عموم النسك، وأنهم ينصرفون من أنساكهم من غير وداع، فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يوادعوا، يطوفوا للوداع إذا انتهوا من نسكهم، اتجه شمول الوداع للحج والعمرة؛ لأن (كان) هذه تدل على الاستمرار، وأيضاً هي ماضية، وهنا يقول: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينفرن أحدٌ)) " وهذا احتمال، الاحتمال الثاني: أنهم في هذه الحجة، لما أدوا ما عليهم، وكان آخر ما عندهم الرمي في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر تفرقوا، ويكون: كانوا ينصرفون بالأمس مع الذين تعجلوا، كانوا ينصرفون الذين تعجلوا بالأمس، ومن فرغ من نسكه في اليوم الثالث عشر مثلاً انصرف أو كاد ينصرف، ثم أكد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبهذا يكون الوداع خاص بالحج؛ لأنه تكرر من النبي -عليه الصلاة والسلام- العُمَر ولا أمر بالوداع، وهذا قولٌ معتبر عند أهل العلم، إنما كان الأمر بالوداع في الحج، وهذه عمدة من يقول: أن العمرة لا وداع لها، اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً ولا أمر بالوداع، وحج وأمر بالوداع.
طالب:. . . . . . . . .
بعيد، بعيد، فيه بعد؛ لأنه حتى ينصرفوا حتى في الإسلام، يعني هل وادع في عمرة القضاء؟ هل وادع في عمرة الجعرانة؟ في الإسلام كانوا ينصرفون.
طالب:. . . . . . . . .