"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي -يعني يا ابن عباس- أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ " زيد يرى أن الأمر شامل للجميع، الحائض وغير الحائض، كما تطوف الحائض للإفاضة إذا طهرت كذلك يلزمها أن تطوف للوداع، "تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا ينفرن أحد)) " نكرة في سياق النهي فهي شاملة، ((حتى يكون آخر عهده بالبيت)) بما في ذلك الحائض على حد رأي وزعم زيد بن ثابت؛ لكن التصريح: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض يخرجها من هذا العموم، "فقال له ابن عباس: إما لا" إما ألا تصدقني ولا توافقني دع قولي "سل فلانة" اسأل فلانة؛ لأنه حصل لها أن حاضت قبل الوداع أيش صار عليها؟ بماذا أفتاها النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني صاحبة قصة يرجع إليها، صاحب القصة يضبط قصته ويتقنها، ولا ينساها، وحينئذٍ يرجع إليه، "فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت" يعني سألها فقالت: أنه خفف عنها.
طالب:. . . . . . . . .
فلانة الأنصارية، امرأة من الأنصار، عندها هذا العلم تُسأل عنه، يُرجع إليها فيه.