على كل حال على حسب هذه البدعة التي يرتكبونها، إن كانت البدع مغلظة فالأصل هجرهم، وإن كانت البدع خفيفة فيمكن .. ، وما زالوا في دائرة الإسلام فيمكن الاتفاق معهم على القدر الذي يتفقون معكم فيه، فتقام معهم الصلوات، وتصح الصلاة خلفهم؛ باعتبار أن الفاسق ومن صحة صلاته صحت إمامته، والاجتماع خير على كل حال، مع دعوتهم والاستمرار في دعوتهم بالحكمة.
طالب: لو يشترطون عليهم يا شيخ تكون فرصة لدعوتهم؟
أنا أخشى إنهم ما هم بحاجتهم، مادام هم اللي متولين المسجد مشكلة، لكن على كل حال على حسب البدعة إذا كانت مغلظة فهذه لا يمكن الاتفاق معهم، أما إذا كانت البدعة خفيفة يمكن الاتفاق معهم على شيء، مع الاستمرار في دعوتهم، وتحري الأوقات المناسبة لهذه الدعوة، والاستمرار عليها.
يقول: نرى كثيراً من طلبة العلم في هذا المسجد وغيره يتساهلون في أمر السترة، وإن كانت عامة الطلبة يرون رأي الجمهور في سنيتها، لكن نجدهم يحرصون في بعض المندوبات ما لا يحرصون في هذه المؤكدة جداً، مع العلم بقوة ووجاهة القول بالوجوب، فحري بالطلبة خاصة أن يمتثلوا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تصلي إلا إلى سترة))، ((استتر ولو بسهم)).
لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، فهي سنة، وليست بواجبة عند الجمهور.
لكن من استتر له أن يدفع، ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه)) أما إذا لم يستتر ليس له أن يدفع، لكن على المسلم أن يحرص ألا يشوش على أخيه المصلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتابه الصحيح في كتاب الحج:
حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً".