صحيح مسلم - كتاب الحج (12)
شرح: باب جواز العمرة في أشهر الحج، وباب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، وباب التقصير في العمرة، وباب إهلال النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه، وباب بيان عدد عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمانهن.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: أغلب المشايخ يشددون في إنكار ثبوت ركعتين خاصة بالإحرام، ولا يذكرون أن المسألة فيها اختلاف يصعب فيه الترجيح؟
المسألة فيها خلاف، وأيّ خلاف، يقول النووي وجمع من أهل العلم: إن القول بمشروعية ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة، إلا ما يذكر عن فلان، واحد وهو الحسن.
ما هو بمسألة خلاف قال أبو حنيفة ومالك كذا وقال الشافعي وأحمد كذا، ما هو بمسألة تعادل، هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن فلان، وذكر واحد من أهل العلم.
فعلى كل حال التشديد في مثل هذه المسائل لا ينبغي، لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل، هو قول معتمد عند أهل العلم وله أدلته، والأمر بالصلاة ثابت، فإن كانت هذه الصلاة فريضة وإلا نافلة.
يقول: من اعتمر في أشهر الحج بدون نية الحج، وجلس في مكة مدة وبدا له أن يحج، فهل يعتبر متمتعاً أم مفرداً؟
إذا لم يتخلل بين النسكين سفر فهو متمتع، وإن لم ينو ذلك.
يقول: نحن إخوانكم في مصر ولا نعلم متى يوم وقفة عرفة؛ لأنه يوجد عندنا اختلاف في دخول ذي الحجة بعض الجرائد تقول السبت وبعضها تقول الأحد فماذا نفعل؟