إن كان هناك قول متبنىً من جهة رسمية شرعية قولها مبني على إثبات بطريقة شرعية اتبعت، وإلا فالحساب لا قيمة له، ووسائل الإثبات غير الشرعية لا قيمة لها، وهم في هذه الحالة حينئذ عليهم أن يقلدوا أقرب البلدان إليهم ممن يعتمد الوسائل الشرعية لإثبات الأهلة، ولو قلدوا في هذه البلاد فهو حسن، وإن كان قصدهم مسألة صيام يوم عرفة -أما الوقوف فهو معروف أنه في يوم السبت -إن شاء الله تعالى- الوقوف بعرفة يوم السبت- وأما صيامه فكل بلد له رؤيته وله مطلعه، هذا إذا كانت الوسائل لإثبات الأهلة شرعية، أما إذا لم تكن الوسائل شرعية فعلى المسلم المتحري أن يقلد أقرب البلدان التي تعتمد الوسائل الشرعية على ألا يتظاهر بمخالفة أهل بلده ومجتمعه فعليه أن يسدد ويقارب.
هذا يقول: أنه يقرأ القرآن لكن لا يتأثر به ولا يخشع؟
وأين المتأثر في هذه الأزمان، أين المتأثر في هذه الأزمان؟؟ يندر الذي يتأثر بالقرآن لما طرأ على القلوب من شهوات وشبهات وغفلة، لكن على الإنسان أن يحرص أن يقرأ على الوجه المأمور به، ويتأثر إن شاء الله تعالى.
يقول هذا: هل يحكم بصحة ما علقه البخاري بصيغة الجزم مباشرة، أو لا بد من البحث في أسانيدها؟ إن كان الجواب بنعم فهل هي من الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها؟
يعني لا يحكم بصحتها مباشرة، لكن جزمه بها يدل على أنه ضمن لنا من حذف، يعني هي ثابتة إلى من علقت عنه، ويبقى النظر فيمن أبرز وأبقي من رجال الإسناد، والغالب أنها صحيحة، وجلها موصول في الصحيح نفسه، والأحاديث المعلقة التي لم توصل في الصحيح مائة وستين حديث، هذا جملة ما في البخاري من أحاديث معلقة لم توصل بموضع آخر، مائة وستين حديث بعضها بصيغة الجزم، وبعضها بصيغة التمريض، ولا يحكم لهذا ولا لهذا، فما صدر بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه -إلى من أبرز من رجال الإسناد- والغالب أنه صحيح، ولا ينزل بحال عن درجة الحسن، أما ما علق بصيغة التمريض فهذا الذي يحتاج إلى نظر ومنه الصحيح، صحيح على شرط غيره، صحيح على شرط مسلم مثلاً، بل هو مخرج في مسلم وصحيح عند غيره، والله المستعان.
يقول: لو أن رجلاً عاجزاً عن الحج وحج عنه ابنه ثم زال عجزه، فهل يكفيه حج ابنه عنه؟