من باب أولى، هذا من باب أولى، لكن المسألة لو جاءت بالعكس، لو كان النص: ألا صلوا في رحالكم في التراويح، واحتجنا لمثل هذا لأداء الفرض، التنظير يطابق؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا قاس ابن عمر الحج على العمرة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

هي حج أصغر وقصد، قصد خاص للبيت، وإن كان الأصل فيها الزيارة من حيث الإطلاق، لكن التنظير الذي أوردناه مثلاً، هم يطبقون على أن العبادات توقيفية لا يسوغ فيها الاجتهاد، هل نقول: إن الإتيان إلى هذه العبادة من باب الوسائل، والوسائل فيها التوقيفي وفيها الاجتهادي؟

طالب:. . . . . . . . .

ها يا الإخوان؟

نقول: كيفية الذهاب إلى هذه العبادة والوصول إليها توقيفي وإلا اجتهادي؟

طالب:. . . . . . . . .

اجتهادي، يعني بدل ما تركب حمار، تركب طائرة تركب سيارة ما فيه إشكال، نعم.

ماذا نريد أن نقرر الآن؟

هم يقولون العبادات توقيفية وابن عمر قاس الحج على العمرة، ظاهر في اللفظ أنه قياس، يعني ما استحضر عموم الآية، هو قاس: ما أرى شأنهما إلا واحد.، فقال: "ما أمرهما إلا واحد"، وفي رواية: "ما شأنهما إلا واحد"، فجعل الحج كالعمرة بالإلحاق بالقياس والنص بالعمرة، وقلنا إن التوقيف إنما هو في كيفية أداء العبادة لا في كيفية الوصول إليها، والإتيان إليها هذا توقيف، كيفية الإتيان إليها والوصول إليها ليس بتوقيف هذا اجتهادي فيدخله القياس.

أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى: انتبهوا لهذه الإشكالات، الباب كله إشكالات.

حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى: ما الذي لم يزد عليه، أي شيء؟

طالب: الطواف.

طاف بالبيت، هذا يكفيه لحجه وعمرته؟

طالب:. . . . . . . . .

الطواف بالبيت لا يكفي، لا يكفي طواف القدوم عن طواف الإفاضة، لكن السعي؟، وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه المراد به السعي.

طالب:. . . . . . . . .

سعي الحج يكفي إذا سعى بعد طواف القدوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015