إذن أهل بالحج ويريد أن يتحلل من الحج لو صُدَّ؛ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بتحلله من العمرة، وهنا يكون فعله حينما أحرم بالعمرة اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وحينما أحرم بالحج قياساً للحج على العمرة، وإلا فالحج ما في شيء بالنسبة للصد.

هنا قاس ابن عمر الحج على العمرة، والعلماء يكادون يتفقون على أنه لا قياس في العبادات؛ العبادات توقيفية، فكيف قاس الحج على العمرة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}، طيب، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة]، وهذا شامل، يعني النص بعمومه يشمل الحج والعمرة، ولكن هو استحضر صنيع النبي -عليه الصلاة والسلام- واستدل به فأحرم بعمرة، هذا الظاهر، قال: إنه يصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم ترجح عنده أن الحكم واحد، حكم الحج والعمرة واحد، ويكون هذا لا شك أنه بطريق الإلحاق -بطريق القياس- والقياس الذي لا يدخل في العبادات هو في كيفياتها وأدائها لا بد من الإتيان بها على الوجه المشروع، لا في كيفية الإتيان إليها، فرق في كيفية الإتيان بها وأدائها، وكيفية الإتيان إليها.

لكن هل لنا أن نقيس في كيفية الإتيان إلى الصلاة على الأقدام أن نقيس عليها الركوب مثلاً، نقول: وأيش الفرق بين الرجل والسيارة، في كل خطوة حسنة، هل لنا أن نقيس هذا؟

طالب: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ... بني سَلِمة: ((ديارَكُم .... )) ... ؟

((تكتب آثاركم))، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

افترض المسألة خالية من النصوص، أنا أقول: افترض المسألة خالية من النصوص؛ لأن القياس لا يلجأ إليه إلا مع عدم النص.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

نظير هذه المسألة: لو كان العائق عن الحضور إلى المسجد –مثلاً- العائق عن الحضور إلى المسجد لصلاة العشاء مثلاً المطر، وقال المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم": الصلاة في الرحال، هل هذا العائق الذي يمنعنا من أداء الفرض يعوقنا عن الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح؟ فنلحق التراويح بالفرض؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015