وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء: ولذا أجمع أهل العلم على جواز الأنساك الثلاثة -يعني مع ثبوت النهي عن عمر وعثمان -رضي الله عنه- هذا اجتهاد وقول مرجوح، والإجماع حاصل على أن الأنساك الثلاثة جائزة.
طالب:. . . . . . . . .
وأين؟
طالب:. . . . . . . . .
صبروا صبروا واحتسبوا، صبروا واحتسبوا.
طالب:. . . . . . . . .
وأين؟ لا هذا من ضمن الحديث، ساقه مع الحديث، يعني من ضمن ما قال لمطرف هذا الكلام، ومطرف ساقه كما سمع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو نظر إلى الأمر النبوي، هو نظر إلى أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأى أن قول عمر مرجوح في مقابل قوله -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
خاصة؟
طالب:. . . . . . . . .
كذلك نقول: هذا اجتهاد، هذا رأي، هذا ظنه أنها خاصة ليس فيه نص مرفوع أنها لكم خاصة.
وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم قال: حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- بهذا الحديث، قال: تمتع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه.
وحدثنا حامد بن عمر البكراوي: منسوب إلى أبي بكرة الصحابي المشهور جد أبيه، حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: آية المتعة -متعة الحج- نعم، {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة].
يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لم تنزل أية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.
وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن عمران القصير قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل: وأمرنا بها.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.