صحيح مسلم - كتاب الحج (11)
شرح: باب وجوب الدم على المتمتع ... ، وباب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، وباب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، وباب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، وباب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، وباب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، وباب في متعة الحج.
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأنه لا تكبير في أيام العشر؛ مستدلاً بما قاله بعض المفسرين أخذاً من قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [(34) سورة الحج]، وهذه لا تكون إلا في أيام النحر وأيام الشتريق الثلاثة، وأن الأحاديث التي وردت في التكبير وغيرها ضعيفة؟
في غيرها يعني غير يوم النحر وأيام التشريق.
ثم قال: هل يسوغ التكبير المطلق على القول الآخر أن يكبر بعد الصلوات المفروضة مباشرة يعني المقيد؟
التكبير لا إشكال فيه -ثابت عن الصحابة- وهو تفسير لقول الله -جل وعلا-: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وبهيمة الأنعام معروف أنها تتداول وتعرض من أول العشر، {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [(28) سورة الحج] نعم، المقصود أن هذا ثابت عن الصحابة، كان أبو هريرة ابن عمر يخرجان إلى الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم.
تقسيم التكبير إلى مطلق ومقيد أيضاً معروف عنهم، وبه قال جمع من أهل العلم، بل عامة أهل العلم عليه، لم يخالف في ذلك إلا نفر يسير.
يقول: هل تسلم الملائكة على بعض الناس في مثل هذه الأزمان، وهل تتمثل بالإنس وتنزل؟
الكرامات لمن يستحقها من أولياء الله، لا وقت لها، قد يوجد من يستحق التسليم في هذه الأزمان، أما كونها تتمثل بالإنس فلا، قد يسمع الكلام ويسمع حركة لكن لا تتمثل بالإنس.
يقول: إذا حج الولد عن أبيه وهو حي، فهل يسقط عنه الفرض وهو عاجز؟
إذا حج الولد -الذي سبق أن حج عن نفسه- عن أبيه العاجز الميؤوس منه سقط عنه الفرض.