الخلوق)) لأنه في الأول قال: وعليها خلوق أو قال: أثر صفرة، والشك كما في الأول يكون في الأخير تبعاً له، ((وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ)) خلع، ومقتضى الخلع أن تكون من قبل من جهة الرأس، وعلى هذا لا يلزم شق القميص، وإن قال به بعض العلماء؛ لئلا يلزم من خلعه تغطية الرأس، هذا لا يتم الواجب إلا به، والتغطية غير مقصودة، فلا يلزم شق القميص، ((وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ)) هذا فيه دليل على أنه يعرف أحكام الحج؛ لكنه لا يعرف أحكام العمرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015