وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، يعني جبة، يعني مقطعات الثياب إذا قطعت للتفصيل ثم خيطت، ولذا قال: يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ متلطخ، متلوث، مكثر بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، يعني عليه هذه الجبة التي فيها الخلوق، إني أحرمت بالعمرة وعليّ هذا، وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ له النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- له: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ؟ )) قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)) وفيه دليل على أنه يعرف أحكام الحج؛ لكن الحج كم حصل من مرة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ مع المعلوم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر أربع مرات، أربع عمر، بينما حج مرة واحدة بعد فرض الحج، مرة واحدة في آخر سنينه -عليه الصلاة والسلام-، المتبادر إلى الذهن أن يحال النادر على المتكرر لا العكس، يعني كونهم يعرفون أحكام العمرة لأنها تكررت منه -عليه الصلاة والسلام- أظهر من كونهم يعرفون أحكام الحج دون العمرة؛ لكن هذا يعرف أحكام الحج ولا يعرف أحكم العمرة، هل يمكن أن يقال: أنه وقع السؤال من هذا الرجل بعد أن رأى حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يمكن أن يقال؟ لأنه حينئذٍ الحج يكون مرّ عليه وعرف أحكامه، وإذا كان قبل حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يعرف أحكام الحج؟ الآن هو أحيل بأحكام العمرة على أحكام الحج، الحج حصل في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-، وبعد هذا السؤال، حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد هذا السؤال، الآن الذي يعرف أحكام الحج الذي لم يقع كيف لا يعرف أحكام العمرة التي وقعت وتكررت مراراً؟ يعني الإحالة بأحكام الحج بالنسبة لهذا الرجل