إذا قلنا: إنها دَيْن فالديون لا تحتاج إلى نية وسداد الديون ما يحتاج إلى نية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يعضد عموم النصوص الواردة في ....
طالب:. . . . . . . . .
أهدى عنها وضحى عنها وأيش المانع؟ ما فيه ما يمنع مع النصوص العامة التي تشمل الحاج وغيره في الترغيب في الأضحية.
قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى إذا جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي": لا نذكر إلا الحج: يعني استمر هذا إلى سرف أو انتهى هذا الذكر عند الميقات، ويكون في الحديث حذف؟
لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت: هي محرمة بحج وإلا بعمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
وهي تقول: لا نذكر إلا الحج، يعني هذا التصور انقطع عند الميقات، فالحديث لا شك أن فيه حذف.
حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيكِ؟ ))، فقلت: والله لوددت أني لم أَكن خرجْت العَام: يعني في هذه السنة.
قال: ((ما لكِ؟ لعلك نفست؟ )): طيب، ما الذي يضمن أنك لا تحيضين في السنة القادمة والتي بعدها والتي بعدها؟ لكن مع الأسف الذي وقع في نفسها والتحسر على أن يفوتها شيء من العبادة قالت مثل هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
من المدينة.
قال: ((ما لك، ِلعلك نفست؟ )) قلت: نعم، قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))، قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: ((اجعلوها عمرة))، فأحلَّ الناس إلا من كان معه الهدي: يعني في أول الأمر مشورة، نعم، في أول الأمر مشورة أشار عليهم، ((من أراد أن يجعلها عمرة فليفعل))، ثم في النهاية ألزمهم بذلك: ((اجعلوها عمرة))، ولذا بعضهم يوجب التمتع، وإن قال بعضهم: إن هذا الوجوب للإلزام خاص بالصحابة؛ ليزيل ما علق بأذهانهم من رواسب الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.