((لا تطوفي البيت حتى تغتسلي))، قالت: وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالبقر: في هذا دليل على أن الحاج يضحي، وأنه يجمع بين الهدي والأضحية، خلافاً لمن قال: إنه لا يشرع -لا تشرع- التضحية للحاج، وإليه ميل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-.
ويحملون قوله: "وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه بالبقر": يعني أهدى، والكلام كله في الهدي والحج، وعلى كل حال اللفظة صريحة في المراد بالتضحية وإن كانت المناسبة مناسبة هدي، لكن مع صحة هذا اللفظ لا يسوغ منع التضحية بالنسبة للحاج، إضافة إلى أن الأدلة العامة تشمل الحاج وغير الحاج، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ضحى عنه وعن نسائه، ضحى عن نسائه بالبقر، وأيش المانع؟ يعني إذا أراد أن يفرد -يفرد كل امرأة بأضحية- وأيش المانع؟ لكن إذا أراد أن يكتفي عنه وعن أهل بيته بواحدة كفى.
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو -وهو العقدي- حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها-: ..
في قوله: ضحى وأهدى -عليه الصلاة والسلام- عن نسائه ما يدل على أن التضحية وما يقوم مقامها وما كان في حكمها يجوز أن تدخله النيابة، فيفعله الإنسان عن غيره، ولو من غير إذنه إذا علم أنه لا يكره ذلك، فأنت عليك كفارة -كفارة يمين- تبرع شخص وأخرجها لك، عليك أضحية، عليك كذا عليك هدي، عليك دم، تبرع شخص بها وأخرجها عنك، يجيزون هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تصدق بلا شك.
طالب: عن شخص ....
عن شخص آخر ما يخالف.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان لا يعلم.
طالب:. . . . . . . . .
عندهم يطلقون هذا، ولو من غير علمه إذا لم يعلم أنه يكره ذلك؛ لأن بعض الناس لا يطيق المنة، لا يطيق المنة فيكره أن يتصدق عنه، ويكره أن يكفر عنه، يكره أن يضحى عنه وهكذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو على كل حال هي تقبل النيابة، هي تقبل النيابة.
حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو -هو العقدي- قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون:. . . . . . . . .