((أربع كلهن فاسق)) الفسق الأصل فيه الخروج عن الطاعة وعن الجادة، يقولون: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومنه سمي العاصي فاسق لخروجه عن طاعة الله -عز وجل-، فهذه الأربع، هذه الفواسق التي خرجت عن الجادة بدلاً من أن تنفع تضر ((يقتلن في الحل والحرم)) هل يحتاج إلى أن تقتل في الحل ما دامت تقتل في الحرم؟ عند البخاري: ((يقتلن في الحرم)) وهنا قال: ((في الحل والحرم)) والرواية في الصحيح لا كلام لأحد، وهذا من التصريح بما هو مجرد توضيح وإلا فما يقتل في الحرم يقتل في الحل من باب أولى، يعني كما قال الراوي: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءتهم ولا في آخرها" ((يقتلن في الحل والحرم: الْحِدَأَةُ)) بكسر الحاء وفتح الدال، على وزن: عنبة، واحدة الحدأ كالعنب، وهي طائر معروف، ((والغرب)) الطائر الأسود المعروف، ((والفأرة والكلب العقور)) العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم، "قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا؟ وستأتي من رواية سعيد في الروايات اللاحقة، يأتي التنصيص عليها، لا يقال: أن هذا من اجتهاد القاسم فتكون من باب قياس الأولى عنده على المؤذيات السابقة؛ لأنها أولى بالقتل؛ لأنه جاء التنصيص عليها، ولا مانع أن يخفى أمرها على القاسم فيقيسها بقياس الأولى، القياس الجلي، بصغرٍ لها، يعني تقتل وهي صاغرة ذليلة، {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] ذليلون.