حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رضي الله عنها- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ((أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ)) أربع، وسيأتي أنهن خمس، ومثل هذا التعبير لا يقتضي الحصر، ومجموع الروايات تدل على أن العدد أكثر من ذلك، وليس في الروايات كلها ما يد على الحصر، ولو جاء ما يدل على الحصر أنه لا يقتل إلا أربع ثم زيد خامسة، ثم زيد سادسة، فهو محمول على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم بذلك، ثم أعلم بالزيادة، على أن مثل الأسلوب الموجود في هذا الباب لا يقتصر الحصر، فالعدد أكثر من أربع، بخلاف ما جاء في حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) وبالتتبع والاستقراء يبلغ المجموع سبعة، هذا أسلوب حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالثلاثة ثم أخبر ببقية الأعداد، ولا يقال: مثلما قال بعض الشراح لما تكلم على حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) قال: في هذا الحصر نظر، هذا ينظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى، لا شك أن هذا سوء أدب وغفلة متناهية، على كل حال الفواسق ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، محفوظ هذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) في الصحيح؛ لكن زيد على ذلك، أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأرقام غير هذا، بلغوا سبعة.
طالب:. . . . . . . . .
في هذا الوقت يعني، يعني في هذا الوقت.