وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هو غندر الذي ذكره حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ)) وهناك ((أربع كلهن)) ((خمسٌ فواسقُ)) الابتداء بالنكرة سوّغه الوصف، ((يقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع)) الذي في بطنه بياض، وفي ظهره بياض، هناك لم يوصف، وهنا وصف بكونه الأبقع، فهل القتل يختص بالأبقع، أو لجميع الغربان بخلاف ما استثني غراب الزرع؟ يعني هل القيد مؤثر؟ الأبقع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، والقاعدة يحمل المطلق على المقيد، هذا إن قلنا: إطلاق وتقييد، الأبقع أغلب من غيره؟ خلونا كوننا نمشي على الجادة، على القواعد المقررة عند أهل العلم، جاء الغراب من غير تقييد، وقيّد في الرواية الأخرى بكونه أبقع، أولاً: هل مثل هذا يكون من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ لحظة قبل هذا، هل هو تخصيص وإلا تقييد؟
طالب: تخصيص؛ لأن الوصف -وصف الخبث- شامل لها، وهذا أخبث، فزاده تخصيص.
لا، خلونا على السؤال المطروح، هل نقول: أن ما بين الروايتين من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هو على هوانا، كان نلغي باب التقييد في جميع العمومات، كان على هذا كل ما جاءنا من تقييد نقول: لا، نحمله على أنه من باب العام والخاص لئلا نلغي، لا ما ينفع هذا.
طالب:. . . . . . . . .
نقول الأبقع. . . . . . . . . الغربان أو فرد من أفراد الغربان؟
طالب:. . . . . . . . .
دعونا يا إخوان، البقعة وصف، والأبقع؟
طالب: وصف.