نحن لا نريد أن نقرر المسألة من وجهة نظر معينة، نبي نبسط المسألة من أصلها يا أخي، يقول لك: هذه العين الخالق هو الله -جل وعلا-، وأوجدها لكن ما أذن لك أن تستمع بها، نعم أذن لك في بعض الأشياء وأباحها لك؛ لكن هذه ما أذن لك.

طالب: إذاً جميعاً يا شيخ. . . . . . . . . ألا يستثنى منها الذبائح. . . . . . . . .

بعضهم يحتاط لما يدخله في جوفه، والفروج أيضاً مما يحتاط لها، ويبقى في بقية الأبواب الأصل فيها الإباحة؛ لأن كون الجسد ينبت على شيءٍ مشكوك فيه غير كونه ينبت على مباح لا إشكال فيه، أيضاً الفروج يحتاط لها، والأعراض يحتاط لها، يبقى بقية الأمور على الإباحة، وهذه مسألة فرعاً عن المسألة التي ذكرت وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، منهم من يقول: الأصل فيها الإباحة {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة] والثاني يقول لا: الأصل فيها المنع؛ لأن من خلقها لم يأذن لك باستعمالها، ويرد عليه الآخرون يقولون: مع كونه لم يأذن إلا أنه لا يتضرر بحال، يعني هذا موجود في المخلوق مثلاً، لو جاء واحد يستظل بجدارك تقول له: قم؟ هو لا يتضرر، يسوغ لك أن تقول له: قم؟ يستظل بظلال جدارك، أو يستصبح بمصباحك الذي على السور من برا مثلاً، معه ورقة يحتاج أن يقرأها فجلس عند السور يقرأ تقول: وخر هذا كهربنا؟ أنت ما تتضرر يا أخي، فالله -جل وعلا- خلق لنا ما في الأرض جميعاً، وعلى كل حال المسألة خلافية، وهذه مسألة عملية، وأنت في البر مثلاً تجد مثلاً نوع من أنواع الحشائش النابتة، وأنت لا يغلب على ظنك أنها ضارة تأكل أو ما تأكل؟ وعندك صيد مثلاً لا تدري وش أصله؟ صيد تشوفه لأول مرة، تأكل وإلا ما تأكل؟ ليس من ذوات المخالف ولا غيرها مما جاء منعه بالعموم، وأبرز مثال هذا السقنقور الذي يباع في محلات العطارين، وما في دليل يدل على إباحته، ويتوقف كثير من أكله.

طالب:. . . . . . . . .

لا، أوضح منها الآية الثانية: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [(29) سورة البقرة].

طالب: {وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [(32) سورة الأعراف]؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015