فَتَنَاوَلْتُهُ، يعني السوط، ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ، قتله، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ، اختلفوا؛ لأنه لم يكن عندهم دليل على الأكل ولا على عدمه، هم ممنوعون من الجملة في الصيد؛ لكن هم ما صادوا، لا تقتلوا الصيد ما قتلوا الصيد، فكونهم لم يقتلوه قال بعضهم: كلوه، ولقوله -جل وعلا-: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] قال بعضهم: لا تأكلوه، بعضهم نظر إلى هذه الآية، وبعضهم نظر إلى الآية الأخرى فترددوا، إذا حصل مثل هذا وجدت مأكول لا دليل على المنع من الأكل منه، كما أنه لا دليل على الإباحة لأكله، ما في ما يدل على جواز أكله ولا دليل يدل على المنع من أكله، تأكل وإلا ما تأكل؟

طالب:. . . . . . . . .

أنا بسألك سؤال الآن على ضوء هذه القاعدة، تأكل السقنقور وإلا ما تأكله؟ على ضوء هذه القاعدة؟

طالب: إذا لم يلحق ...

هو متردد، هو فرع متردد بين الضب وبين الوزغ.

المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول: الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله، في فرق بين القولين؟ ما هو بقول واحد، ما هو مركب بين الجملتين، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول: الحلال ما أحله الله، يعني ما عداه حرام، يعني الأصل في الأشياء التحريم، القول الثاني ضده تماماً، الحرام ما حرمه الله، والباقي حلال.

طالب:. . . . . . . . .

يعني الأعيان المنتفع بها، هم يقولون: الأعيان المنتفع بها، هذا مجمع عليه، نرجع إلى أصل السؤال، نرجع إلى السؤال الأصلي حتى هذه القاعدة مختلف فيها، يعني كون الإنسان يأكل من شيء لا يدري يتعدى إلى شيء فيأكله من غير إذن من خلقه، إذا أباحه من خلقه انتهى الإشكال؛ لكن تتعدى على شيء، وتستفيد منه من غير إذن خالقه.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015