وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- انتهينا من الصيد الذي ردّه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو محمول على أنه صيد من أجله -عليه الصلاة والسلام-، في قصة أبي قتادة، قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ، فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً، وعلى كل حال أبو قتادة غير محرم، وقد اختلفوا في السبب في كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يحرم والصحابة أكثرهم محرمون، وأبو قتادة غير محرم، فمنهم من قال: لأن المواقيت لم تكن حدت ولا وقّتت، ويريد أن يحرم بعد ذلك، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يأخذ إلى جهة، جهة البحر، فامتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام- لم يحرم، ويأتي بيان ذلك في بعض الروايات -إن شاء الله تعالى-، حتى إذا كنا بالقاحة، هذا موضع قريب من السقيا، هي موضع أيضاً ليست بالبعيدة من المدينة، فمنا المحرم، ومنا غير المحرم، إذا بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، يتراءون شيئاً من غير أن يقصدوا إعلام أبي قتادة، من غير أن يقصدوه، وفي روايةٍ: ضحكوا، لما تراءوه ضحكوا، ولم يكن مرادهم تنبيه أبي قتادة، وإلا لو كان مرادهم التنبيه لما جاز لهم أن يأكلوا منه، فنظرت فإذا حمار وحش، فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ؛ لأنه محرم بالنسبة لهم، ومباشرة المحرم حرام، والإعانة على المحرم حرام، والله لا نعينك عليه بشيء، فَنَزَلْتُ