وهل ينجر هذا الحكم في هذه العمرة إذا قدم السعي على الطواف جاهلًا؟
محتمل وأفتى به الشيخ ابن عثيمين مرة وقد يقال: لو أن إنسانًا جاهلًا سعى ثم طاف ثم قصر وقال: ما كنت أظن إلا أن السعي قبل، وكنت أظن أن الأمر واسع فنقول: لا بأس، وفتوى الشيخ محمد موجودة في كتابه فرائد الفوائد.