الحديث الثالث والخمسون
تيسير النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأمة في الحج
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (?).
أما أفعاله - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فإنه كان رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ومن كان عليه سعي فليسع فالنبي - صلى الله عليه وسلم - سعى بعد طواف القدوم.
فالترتيب هو:
أن يرمي، ثم يذبح إن كان متمتعًا أو قارنًا، ثم يحلق، ثم يطوف، ثم يسعى إن كان متمتعًا أو كان قارنًا أو مفردًا، ولم يسع بعد طواف القدوم، وان قَدَّم هذه الأفعال بعضها على بعض فلا حرج.
وهذا الحديث حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما - يرويه الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
وجاء كذلك نحوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وجاء في سنن أبي داود وغيره حديث أسامة بن شريك (سعيت قبل أن أطوف) (?) ولكن هذه اللفظة شاذة والمحفوظ في حديث أسامة في سنن أبي داود عدم هذه الزيادة، وعلى كل حال فإنه لو قدم السعي على الطواف فإنه داخل تحت عموم هذا الحديث (فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ») وسواء وقع في ذلك اليوم أو في الأيام بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.