قوله: (.. حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ...)

فيه ثلاث مباحث:

الأول: في قوله: (بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ) وهذا هو السنة، وهو أصح ما جاء في صفة الأذان والإقامة يعني: في عدد الأذان، فالأذان لا يؤذن مرتين، إنما يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم أقامتين، وما سوى ذلك فهو وهم، وإن وقع في الصحيح شيء منه عن ابن مسعود (?) فهو من اجتهاده، وأما عن ابن عمر فوقع اضطراب كثير.

فالسنة للمسافر أنه إذا صلى صلاة مجموعة يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية.

وهو ما جاء في حديث جابر؛ لأن الأذان دعوة غائبين وقد حضروا به، فلم يحتج إلى تكراره، وأما الإقامة تأهب للدخول في الصلاة، فهو دعوة حاضرين فاحتيج إلى ذلك. فافهم.

الثاني: في قوله: (فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ) وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أتى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، فبادر بصلاة المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء - صلى الله عليه وسلم -.

الثالث: في قوله: (وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) وفيه أنه لم ينتقل لمغرب ولا لعشاء، وثبت في الصحيح أنهم أناخوا دوابهم بين المغرب والعشاء (ولم يسبح بينهما) (?) يعني: لم يصل بينهما صلاة النافلة (فالسبحة) هنا النافلة.

وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين، وكذلك أذن للعشاء (?)، وهذا من اجتهاده والسنة خلافه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015