فالمقصود أن شرك النصارى في الربوبية وفي الألوهية تظافرت على نقلها النصوص، ولذا هم كفار، وكذلك اليهود، كلهم كفار، ومن شك في كفرهم كفر، بل بعضهم ينقل الإجماع على ذلك، والخلاف الذي تقدم ذكره هل يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون، أو لا يطلق عليهم؟ لا شك أن هذا شرك، حينما يقولون: إن ثالث ثلاثة، لا شك أنه شرك، يعني من أعظم أنواع الشرك، لكن هل يقال: هم مشركون، أو كفار بالإجماع لكن فيهم شرك، هذه مسألة ذكرناها سابقاً، وذكرنا أن الحافظ ابن رجب قرر أنه لا يقال: إنهم مشركون، وإنما يقال فيهم شرك، يعني وليس هذا من باب التقليل من شأن كفرهم، ومخالفتهم لأنواع التوحيد، ليس من هذا ... ، لكن الكلام فيما يترتب عليه من أحكام عملية.
طالب:. . . . . . . . .
ابن رجب، ابن رجب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هم كفار بالإجماع، حتى قال جمع من أهل العلم: إن من شك في كفرهم كفر إجماعاً، هذا ما فيه إشكال، {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [(1) سورة البينة]، فقالوا: إن العطف عطف مغايرة، عطف مغايرة، ومنهم من يقول: لا، إنه من عطف العام على الخاص للاهتمام بشأن الخاص، فأهل الكتاب مشركون، والشرك ظاهر عندهم، الشرك ما فيه خفاء، لكن هل هو شرك بمعناه الأعم في جميع عباداتهم وطقوسهم، أو أنهم عندهم شرك وإن لم يكونوا مشركين؟ الأثر العملي ما فيه إلا مسائل مسألة النكاح مثلاً، نكاح نسائهم، وتحريم المشركات وأنهم لا يحتاجون إلى مخصص؛ لأنهم ليسوا بمشركين، وإن كانوا كفاراً، ومن قال: إنهم مشركون، قال: الأصل تحريم نكاح نسائهم، ووجد المخصص، {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} [(5) سورة المائدة].