Q ما حكم امرأة قالت في حالة غضب: لا تجعلوني أكفر، تعني بذلك أن تشق ثيابها أو أن تلطم وجهها، وماذا تفعل كي تتوب؟
صلى الله عليه وسلم على أية حال إذا بلغ منها الغضب مبلغاً عظيماً جداً فلا حرج عليها، وهذا أمر لا تكفر به إذا كان في حالة الغضب، أما إذا لم تكن في حالة غضب فإن ذلك قد يكون حرجاً، لكنها لا تكفر به أيضاً؛ لأنها قالت: لا تجعلني أكفر؛ يعني: أنا لم أقل قولاً ولم أفعل فعلاً حتى أكفر به، فهي تنهاه أن يكون سبباً في كفرها مستقبلاً، كما لو قال رجل لامرأته: سأطلقك، فهل كلمة (سأطلقك) يقع بها الطلاق؟ لا يقع بها؛ لأنه يقول لها: سأطلقك، أي: في المستقبل.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.