Q إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً آخر، فهل يكون بذلك قد هدمت الطلقات الثلاث، بحيث لو طلقها الثاني أو مات عنها وتزوجها الأول كان له ثلاث طلقات؟
صلى الله عليه وسلم لو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت من بعده رجلاً آخر ثم طلقها فتزوجها الأول، فإن له عليها ثلاث طلقات، وهذا إجماع، وكذلك لو أن رجلاً طلق امرأته طلقة واحدة وتزوجها الثاني، ثم طلقها طلقة واحدة فتزوجها الأول، فكذلك له عليها ثلاث طلقات، وهذه أيضاً من مسائل الإجماع.