بالبسملة وإن شاء أسر) ، (وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل) ، (وأوله {ق} ) ، (لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن) ، (قالوا: ثلاثاً) ، (وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد) ، (ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما) ، (ويقرأ في المغرب من قصاره) ، (ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف) ، (ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالبسملة وإن شاء أسر) وأما في الصلاة فيسر لا يجهر لا قبل الفاتحة ولا ببسملة السور؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر. (وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل) هذا هو السنة (وأوله {ق} ) أول المفصل فيه نحو سبعة أقوال، وأصحها في أول المفصل "ق" إلى المرسلات، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره آخره. (لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن) على أيام الأسبوع السبعة (قالوا: ثلاثاً) يعني في أول يوم ثلاث سور (وخمساً، وسبعاً، وتسعاً، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد) وهذه التعاديد إذا مضت صار آخر ذلك سورة الحجرات، فدل على أن أوله "ق". (ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما) فلو كان عذر من سفر أو مرض ونحوهما فلا كراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بالمعوذتين في السفر (ويقرأ في المغرب من قصاره) وتقدم. (ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف) ومن المعلوم طولها. (ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه) وقد ثبت أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015